كشفت اللجنة القانونية في البرلمان عن الفئات المستثناة من تعديلات قانون العفو العام، مؤكدة استمرار العمل بالاستثناءات السابقة التي أقرت في 2016.
وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية تابعها كلمة الإخباري أن "الفئات التي لا يشملها قانون العفو العام المشرع هي ذاتها التي وردت في قانون عام 2016، وتشمل الجرائم المتعلقة بالقتل والإرهاب، وتجارة المخدرات، وتجارة الأعضاء البشرية، وسرقة الآثار والاتجار بها، بالإضافة إلى جرائم مثل زنا المحارم".
وحول الفئات المشمولة بالعفو، أشار عنوز إلى أن القانون يشمل المتورطين في جرائم هدر المال العام وسرقته، لكن بشرط إعادة الأموال المسروقة كاملة.
وأضاف: "هذه القضايا أثارت جدلاً، لكن لكل عقوبة فلسفتها، حيث جاءت إرادة المشرع بمقترحات من القضاء تركز على أهمية إعادة المال العام كأولوية".
وفيما يتعلق بالجنايات التي تشمل حقوقاً شخصية، شدد عنوز على ضرورة "تنازل صريح من الطرف المتضرر مقابل العفو".
وبشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، أوضح المسؤول العراقي أن القانون يتيح تطبيق أحكام الشريعة وفق المذهب الجعفري في قضايا معينة، مثل تسجيل عقود الزواج، مشيراً إلى أن المهر المؤجل يعتبر ديناً يُطالب به عند المطالبة أو اليسر.
وأكد عنوز أن المواطنين يمكنهم تسجيل زيجاتهم السابقة شرط توفر الأهلية القانونية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض القضايا المتعلقة بهذه المسائل لا تزال بحاجة إلى معالجة شاملة لضمان تطبيق القانون.
المحرر: حسين صباح