المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية قرار سابق يمنع تملك واستثمار غير العراقيين
قضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المتضمن إيقاف العمل بالقوانين والقرارات التي توقف تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق.
وذكر بيان صادر عن المحكمة تلقاه كلمة الإخباري، أن "الهيئة عقدت جلسة برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته".
وأشار البيان إلى أن "الدعوى انصبت على طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (23) لسنة 1994 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (33) لسنة 1997".
وأوضح أن "القرار المطعون فيه تضمن إيقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق، وكل ما من شأنه التملك أو الاستثمار بأي وجه كان، ومعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وإذا كان المخالف عراقياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع مصادرة المال الذي تم تملكه أو استثماره خلافاً لأحكام القرار".
ولفتت المحكمة إلى أنها "قضت بعدم دستورية القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المواد (23/ ثالثاً/ أ) و(25) و(26) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، منوهة إلى أن الحكم صدر بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور، وأُفهم علناً".
المحرر: عمار الكاتب
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.