أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً ينظم ضوابط وأحكام تعيين غير الكويتيين في وظائف ضباط الصف بقوة الإطفاء العام، ومن بينهم من صدرت بحقهم مراسيم بسحب الجنسية الكويتية وفق أحكام قانون الجنسية.
ونص القرار على جواز قبول تعيين غير الكويتيين في وظائف ضباط صف بقوة الإطفاء العام ممن شملهم سحب الجنسية استناداً إلى البند الرابع من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.
واشترط القرار استكمال جميع الإجراءات الأمنية المعتمدة لدى الجهات المختصة قبل التعيين، على أن يتم القبول وفق عقود تبرم مع المتقدمين ويصدر القرار النهائي من رئيس قوة الإطفاء العام.
كما ألزم المقبولين بتقديم تعهد خطي بالعمل في القوة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفق ما تراه الجهة المختصة مناسباً.
وأوضح القرار أن المعينين يخضعون لجميع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في قوة الإطفاء العام طوال مدة خدمتهم، ويلتزمون بالمهام المحددة في عقود تعيينهم.
وأجاز لرئيس قوة الإطفاء العام أو من يفوضه نقل المعينين أو تكليفهم بمهام أخرى وفق متطلبات المصلحة العامة.
المحرر: حسين هادي