أصدر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن ادعاء أحد الموظفين المشمولين بقانون العفو العام بعدم إعادته إلى وظيفته، مؤكداً أن العفو لا يلغي القرارات الإدارية الخاصة بالإقصاء من الوظيفة.
وذكر المجلس، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن محكمة قضاء الموظفين أصدرت، في 5 نيسان 2026، قراراً برد دعوى أقامها موظف طالب بإعادته إلى الخدمة بعد شموله بقانون العفو العام.
وأوضح أن المحكمة بيّنت أن المدعي سبق إقصاؤه من الوظيفة العامة بسبب تقديمه شهادة دراسية مزورة، وأن قرار الإقصاء يُعد إجراءً إدارياً مستقلاً يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، ولا يرتبط بالحكم الجزائي الصادر بحقه.
وأضاف أن المحكمة اعتبرت أن شمول المدعي بقانون العفو العام يقتصر على الآثار الجزائية، ولا يمتد إلى إلغاء القرارات والإجراءات الإدارية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وأشار المجلس إلى أن التشريعات النافذة لا تتضمن نصاً يجيز إعادة الموظف المقصى إلى الخدمة، مبيناً أن التوظيف يتم حصراً وفق القوانين النافذة، ولا يوجد سند قانوني لإعادته، لاسيما في ظل أحكام المادة (14) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وأكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي التزامه بتنفيذ الأحكام القضائية واحترام سيادة القانون، ومواصلة إدارة ملف التعيينات وفق معايير الشفافية والعدالة والاستحقاق.
المحرر: حسين هادي