أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان تورّط في جريمة ابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن المحكمة أدانت المتهم بعد ثبوت قيامه بابتزاز الضحية ومساومتها مادياً مقابل عدم نشر صورها، مبيناً أن الجريمة نُفذت بالاشتراك مع متهم آخر.
وأوضح البيان أن المحكمة أصدرت حكمها استناداً إلى أحكام المادة 452/1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، بعد اكتمال الإجراءات القانونية وثبوت الأدلة بحق المدان.
المحرر: حسين هادي